احدث المقالات
1 مارس 2026, الأحد

القتل غير العمدي والجروح غير العمدية الناتجان عن حادثة سير

القتل غير العمدي والجروح غير العمدية الناتجان عن حادثة سير

القتل غير العمدي والجروح غير العمدية الناتجان عن حادثة سير

يمكن أن تتسبب حادثة سير في جروح وعاهات مؤقتة أو دائمة، وأحيانًا في فقدان أرواح بعض مستعملي الطريق. لذا، ولضمان سلامة مستعملي الطريق وحماية الأرواح، سنّ المشرع عقوبات تأديبية صارمة في حال تسببت حادثة سير بالقتل غير العمدي أو الجروح غير العمدية. كما يتم مضاعفة العقوبة في حال اقتران المخالفة بظروف التشديد، كما هو موضح في الجدول التالي:

WhatsApp%20Image%202024 12 18%20at%2019.07.02

 

💡 ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:

  • ▪إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
  • ▪إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
  • ▪إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
  • ▪إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
  • ▪إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛

إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

  • عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
  • عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف (stop) “؛
  • عدم احترام حق الأسبقية؛
  • التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
  • عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
  • السير في الاتجاه الممنوع؛
  • التجاوز المعيب.
  • إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة.
  •  

تكمن شدة العقوبات المتعلقة بالقتل غير العمد والجروح غير العمد الناتجة عن حوادث السير في الجانب المرتبط بالغرامات التي تُضاف إلى العقوبات السالبة للحرية. ففي حالة القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير، تتراوح الغرامة بين 7.500 و 30.000 درهم، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 172 من مدونة السير.
أما إذا نجم عن الحادث جروح غير عمدية ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل يتجاوز 21 يوما، فإن الغرامة المالية تتراوح ما بين 1.200 و 6.000 درهم، حسب المادة 167 من نفس المدونة.

وبخصوص العقوبات الحبسية، فقد تم الإبقاء عليها كما هي، حيث تم اعتمادها وفقًا للفصلين 432 و433 من القانون الجنائي. واعتبرت الجهة الوصية أنه لا يوجد أي مبرر لتخفيف هذه العقوبات في حق من يخرق قواعد السير، طالما أن نفس العقوبة تُطبق على باقي الأشخاص الذين يقومون بنفس الأفعال الإجرامية.

العقوبات المنصوص عليها في مدونة السير

المادة 172 – القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير
يعاقَب كل سائق يُثبَت أنه تسبب في قتل غير عمدي بسبب عدم الانتباه أو قلة الاحتياط أو الإهمال، بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 7.500 إلى 30.000 درهم.

وتُضاعف العقوبة إذا ارتكبت الحادثة في إحدى الحالات التالية:

  • السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الأدوية التي تمنع من السياقة؛
  • تجاوز السرعة القانونية بما يساوي أو يفوق 50 كلم/س؛
  • عدم التوفر على رخصة السياقة أو قيادة مركبة بصنف غير مسموح به؛
  • السياقة رغم سحب أو توقيف أو إلغاء رخصة السياقة؛
  • عدم احترام الضوء الأحمر أو علامة “قف” أو حق الأسبقية؛
  • التوقف غير القانوني ليلاً خارج تجمع عمراني دون إنارة؛
  • عدم توفر المركبة على وسائل السلامة المحددة قانوناً؛
  • السير في الاتجاه الممنوع أو القيام بتجاوز خطير؛
  • فرار السائق أو تغيير مكان الحادثة للتملص من المسؤولية.

المادة 173 – العقوبات الإضافية

بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها أعلاه، يمكن الحكم على مرتكبي هذه الأفعال بـ:

  • توقيف رخصة السياقة من سنة إلى ثلاث سنوات؛
  • إلغاء رخصة السياقة في الحالات المشددة، مع المنع من اجتياز الامتحان من سنتين إلى أربع سنوات؛
  • الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية على نفقة المخالف؛
  • نشر أو تعليق الحكم (طبقًا للفصل 48 من القانون الجنائي) في بعض الحالات.

وفي حالة ثبوت مسؤولية الممثل القانوني لشخص معنوي، يمكن الحكم عليه بالعقوبات الإضافية المذكورة أعلاه أيضًا.


جدول توضيحي للعقوبات

نوع الفعلمدة الحبسقيمة الغرامة (درهم)عقوبات إضافية
القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير (مادة 172)من 3 أشهر إلى 5 سنواتمن 7.500 إلى 30.000توقيف أو إلغاء الرخصة، دورة في السلامة الطرقية، نشر أو تعليق الحكم
جروح غير عمدية بعجز > 21 يوم (مادة 167)من شهر إلى سنتينمن 1.200 إلى 6.000توقيف رخصة السياقة (في بعض الحالات)
القتل غير العمد بظروف مشددة (مادة 172 فقرة ثانية)تُضاعف العقوبة الحبسيةتُضاعف الغرامةإلغاء الرخصة، منع من الامتحان لمدة 2–4 سنوات، دورة في السلامة الطرقية، نشر/تعليق الحكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *